محمد سعود العوري

176

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

فان اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص بركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء كما صرح به غير واحد من أصحابنا فما في البحر والنهر من أن ظاهر كلامهم انها ان نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف لصريح المنقول فان أطعم مما ضمنه من النقص غنيا ضمن قيمته كما في المبسوط وينضح ضرعها بالماء البارد وفائدته قطع اللبن إذا كان الذبح قريبا والا حلبه وتصدق به على الفقراء فان صرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعه لغني ضمن قيمته فيتصدق بمثله أو بقيمته ويقيم بدل هدي واجب عطب قبل وصوله إلى محله من الحرم أو زمانه المعين له والعطب الهلاك أو تعيب بما يمنع الأضحية كالعرج والعمى وهذا إذا كان موسرا أما إذا كان معسرا أجزأه ذلك المعيب لان المعسر لم يتعلق الايجاب بذمته وانما يتعلق بما عينه بخلاف الموسر فان الوجوب متعلق بذمته فيقيم بدلا عنه سليما من العيب ويصنع بالمعيب ما شاء من بيع ونحوه ولو كان المعيب تطوعا يجزه وصبغ قلادة بدمه وضرب صفحة سنامه ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يأكل منه ولا يطعم منه غنيا لعدم بلوغه محله وليس عليه غيره لأنه لم يكن متعلقا بذمته كمن قال للّه عليّ أن أتصدق بهذه الدراهم وأشار إليها فتلفت سقط الوجوب ولم يلزمه غيرها ويقلد ندبا بدنة التطوع ومنه النذر لأنه لما كان بايجاب العبد كان تطوعا أي ليس بايجاب الشارع ابتداء ويقلد المتعة والقران فقط لان الاشتهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق . فرع كل ما يقلد يخرج إلى عرفات وما لا فلا ويذبح في الحرم ولو ترك التعريف به أي الذهاب به إلى عرفة فلا بأس كما في السراج شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم بعد وقته لا تقبل شهادتهم والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود للحرج الشديد وقد بينه صاحب اللباب فقال إذا التبس ؟ ؟ ؟ هلال ذي الحجة فوقفوا بعد اكمال ذي